4881 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال Y كانت العضباء لرجل من بني عقيل أسر فأخذت العضباء منه فأتي به رسول الله A فقال يا محمد على م تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج وقد أسلمت فقال له رسول الله A آخذك بجريرة حلفائك وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب رسول الله A ورسول الله A على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني فقال رسول الله A هذه حاجتك ثم أن الرجل فدى برجل وحبس رسول الله A العضباء لرحله قال أبو جعفر فهذا الحديث مفسر قد أخبر فيه عمران بن حصين Bه أن النبي A فادى بذلك المأسور بعد أن أقر بالإسلام وقد أجمعوا أن ذلك منسوخ وأنه ليس للإمام أن يفدى من أسر من المسلمين بمن في يديه من أسرى أهل الحرب الذين قد أسلموا وأن قول الله تعالى لا ترجعوهن إلى الكفار قد نسخ أن يرد أحد من أهل الإسلام إلى الكفار فلما ثبت بذلك وثبت أن لا يرد إلى الكفار من جاءنا منهم بذمة وثبت أن الذمة تحرم ما حرمه الإسلام من دماء أهلها وأموالهم وأنه يجب علينا منع أهلها من نقضها والرجوع إلى دار الحرب كما يمنع المسلمون من نقض إسلامهم والخروج إلى دار الحرب على ذلك وكان من أصبناه من أهل الحرب فملكناه صار بملكنا إياه ذمة لنا ولو أعتقناه لم يعد حربيا على ذلك وكان لنا أخذه بأداء الجزية إلينا كما نأخذ بسائر ذمتنا وعلينا حفظه مما يحفظهم منه وكان حراما علينا أن نفادي بعبيدنا الكفار الذين قد ولدوا في دارنا لما قد صار لهم من الذمة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هذا الحربي إذا أسرناه فصار ذمة لنا وقع ملكنا عليه أن يحرم علينا المفاداة به ورده إلى أيدي المشركين وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه