4872 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا هلال بن يحيى قال ثنا أبو يوسف قال ثنا أبو إسحاق الشيباني عن السفاح عن كردوس بن داود التغلبي عن عمر Y نحوه فقلدوا ما روي عن عمر Bه في هذا الذي أسلمت امرأته في دار الإسلام وجعلوا للذي أسلمت امرأته في دار الحرب أجلا إن أسلم فيه وإلا وقعت الفرقة بينه وبين امرأته بدلا من العرض الذي كانوا يعرضونه عليه لو كان في دار الإسلام وهو العدة إلا أن تخرج المرأة قبل ذلك إلى دار الإسلام فينقطع الأجل بذلك وتجب به البينونة ونحن في هذا على ما روينا عن بن عباس Bهما من وجوب البينونة بالإسلام ساعة يكون من المرأة وأما ما روي عن علي Bه في ذلك فما