4840 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فذكر Y نحوه فذهب قوم إلى أن الأمام إذا فتح أرضا عنوة وجب عليه أن يقسمها كما يضم الغنائم وليس له احتباسها كما ليس له احتباس سائر الغنائم وأحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الإمام بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها