4837 - حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو معاوية بن عمرو الأزدي قال ثنا أبو إسحاق الفزاري عن كليب بن وائل Y ثم ذكر بإسناده مثله إلا هنا أفلا ترى أن رسول الله A قد ضرب لعثمان في غنائم بدر بسهم ولم يحضرها لأنه كان غائبا في حاجة الله وحاجة رسوله فجعله رسول الله A كمن حضرها فكذلك كل من غاب عن وقعة المسلمين بأهل الحرب بشغل يشغله به الإمام من أمور المسلمين مثل أن يبعثه إلى جانب آخر من دار الحرب لقتال قوم آخرين فيصيب الإمام غنيمة بعد مفارقة ذلك الرجل إياه أو يبعث برجل ممن معه من دار الحرب إلى دار الإسلام ليمده بالسلاح والرجال فلا يعود ذلك الرجل إلى الإمام حتى يغنم غنيمة فهو شريك فيها وهو كمن حضرها وكذلك من أراده فرده الإمام عنها وشغله شيء من أمور المسلمين فهو كم حضرها وعلى هذا الوجه عندنا والله أعلم أسهم النبي A لعثمان بن عفان في غنائم بدر ولولا ذلك لما أسهم له كما لم يسهم لغيره ممن غاب عنها لأن غنائم بدر وكانت وجبت لمن حضرها دون من غاب عنها إذا لما ضرب النبي A لغيرهم فيها بسهم ولكنها وجبت لمن حضر الوقعة ولكل من بذل نفسه لها فصرفه الإمام عنها وشغله بغيرها من أمور المسلمين كمن حضرها وأما حديث أبي هريرة Bه فإنما ذلك عندنا والله أعلم أن النبي A وجه أبانا إلى نجد قبل أن يتهيأ خروجه إلى خيبر فتوجه أبان في ذلك ثم حدث من خروج النبي A إلى خيبر ما حدث فكان ما غاب فيه أبان من ذلك عن حضور خيبر وليس هو شغلا شغله النبي A عن حضورها بعد إرادته إياه فيكون كمن حضرها فهذان الحديثان أصلان فكل من أراد الخروج مع الإمام إلى قتال العدو فرده الإمام على ذلك بأمر آخر من أمور المسلمين فتشاغل به حتى غنم الإمام غنيمة فهو كمن حضر مع الإمام يسهم له في الغنيمة كما يسهم لمن حضرها وكل شيء تشاغل به رجل من شغل نفسه أو شغل المسلمين مما كان دخوله فيه متقدما ثم حدث للإمام قتال العدو فتوجه له فغنم فلا حق لذلك الرجل في الغنيمة وهي بين من حضرها وبين من حكمه حكم الحاضر لها واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما