4829 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد السلمي قال سمعت رسول الله A يقول Y لا نفل إلا بعد الخمس ومعنى قوله إلا بعد الخمس عندنا والله أعلم أي حتى يقسم الخمس وإذا قسم الخمس إنفرد حتى المقاتلة وهو أربعة أخماس فكان ذلك النفل الذي ينفله الإمام من بعد أن آثر به أن يفعل ذلك من الخمس لا من الأربعة الأخماس التي هي حق المقاتلة وقد دل على ذلك أيضا ما قد