4819 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز قال Y كتب نجدة بن عامر إلى بن عباس Bهما يسأله عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله وفرض لهم فكتب إليه وأنا شاهد كنا نرى أنهم قرابة رسول الله A فأبى ذلك علينا قومنا فهذا بن عباس Bهما يخبر أن قومهم أبوا عليهم أن يكون لهم ولم يظلم من أبى ذلك عليه فدل ذلك أن ما أريد في ذلك بقرابة رسول الله A هو ما ذكرنا من الفقر والحاجة فهذه حجج من ذهب إلى أن ذوي القربى لا سهم لهم من الخمس وأن ذلك لم يكن لهم في عهد رسول الله A ولا من بعده وقد خالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد كان لهم سهم على عهد رسول الله A وهو خمس الخمس وكان لرسول الله A أن يضعه فيمن شاء منهم وذكروا في ذلك ما