4817 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن سفيان عن قيس بن مسلم قال Y سألت الحسن بن محمد بن علي عن قول الله D واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال أما قوله فأن لله خمسه فهو مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وأختلف الناس بعد وفاة رسول الله A فقال قوم منهم سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة وقال قوم سهم النبي A للخليفة من بعده ثم أجمعوا رأيهم أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله D وكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر Bهما قالوا أفلا ترى أن ذلك مما قد أجمع أصحاب رسول الله A أنه رجع إلى الكراع والسلاح الذي تكون عدة للمسلمين لقتال عدوهم ولو كان ذلك لذوي قرابة رسول الله A لما منعوا منه ولما صرفوا إلى غيرهم ولا خفي ذلك على الحسن بن محمد مع علمه في أهله وتقدمه فيهم وقد قال ذلك أيضا عبد الله بن عباس Bهما في جوابه لنجدة لما كتب إليه يسأله عن سهم ذوي القربى وذكروا في ذلك ما