4810 - حدثنا يونس وربيع المؤذن قالا ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال أخبرني الزهري عن القاسم بن محمد عن بن عباس Bهما قال Y كنت جالسا عنده فأقبل رجل من أهل العراق فسأله عن السلب فقال السلب من النفل وفي النفل الخمس فهذا بن عباس Bهما قد جعل في السلب الخمس وجعله من الأنفال وقد كان علم من رسول الله A ما قد ذكرناه في أول هذا الباب من تسليمه إلى الزبير سلب القتيل الذي كان قتله فدل ذلك أن ما تقدم من رسول الله A يوم بدر لم يكن عند بن عباس Bهما منسوخا وأن ما قضى به من سلب القتيل الذي قتله الزبير إنما كان يقول كان قد تقدم منه أو لمعنى غير ذلك فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه النظر في ذلك فإنا قد رأينا الإمام لو بعث سرية وهو في دار الحرب وتخلف هو وسائر العسكر عن المضي معها فغنمت تلك السرية غنيمة كانت تلك الغنيمة بينهم وبين سائر أهل العسكر وإن لم يكونوا تولوا معهم قتالا ولا تكون هذه السرية أولى بما غنمت من سائر أهل العسكر وإن كانت قاتلت حتى كان عن قتالها ما غنمت ولو كان الإمام نفل تلك السرية لما بعثها الخمس مما غنمت كان ذلك لها على ما نفلها إياه الإمام وكان ما بقي مما غنمت بينها وبين سائر أهل العسكر فكانت السرية المبعوثة لا تستحق مما غنمت دون سائر أهل العسكر إلا ما خصها به الإمام دونهم فالنظر على ذلك أن يكون كذلك كل من كان من أهل العسكر في دار الحرب لا يستحق أحد منهم شيئا مما تولى أخذه من أسلاب القتلى وغيرها إلا كما يستحق منه سائر أهل العسكر إلا أن يكون الإمام نفله من ذلك شيئا فيكون ذلك له بتنفيل الإمام لا بغير ذلك فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد