4806 - حدثنا قال ثنا سفيان عن أيوب عن بن سيرين عن أنس بن مالك Y أن البراء بن مالك أخا أنس بن مالك بارز مرزبان الضرارة فطعنه طعنة فكسر القربوس وخلصت إليه فقتله فقوم سلبه ثلاثين ألفا فلما صلينا الصبح غدا علينا عمر فقال لأبي طلحة إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا إلا خامسيه فقومناه ثلاثين ألفا فدفعنا إلى عمر Bه ستة آلاف فهذا عمر Bه يقول إنا كنا لا نخمس الأسلاب ثم خمس سلب البراء فدل ذلك أنهم كانوا لا يخمسون ولهم أن يخمسوا وأن الأسلاب لا يجب للقاتلين دون أهل العسكر وقد حضر عمر Bه ما كان من قول رسول الله A يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه فلم يكن ذلك عنده على كل من قتل قتيلا في تلك الحرب خاصة وقد كان أبو طلحة حضر ذلك أيضا بحنين وقضى له رسول الله A بأسلاب القتلى الذين قتلهم فلم يكن ذلك عنده موجبا بخلاف ما أراد عمر Bه في سلب المرزبان وقد كان أنس بن مالك Bه حاضرا ذلك أيضا من رسول الله بحنين ومن عمر في يوم البراء فكان ذلك عنده على ما رأى عمر على خلاف ذلك فهؤلاء أصحاب رسول الله A وBهم لم يجعلوا قول النبي A يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه على النسخ للحكم المتقدم لذلك في يوم بدر