4801 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا أبو عميس عن بن الأكوع عن أبيه قال Y أتى رسول الله A عين من المشركين وهو في سفر فجلس يتحدث عند أصحابه ثم أنسل فقال نبي الله اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه فنفلني إياه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن كل من قتل قتيلا في دار الحرب فله سلبه وأحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يكون السلب للقاتل إلا أن يكون الإمام قال من قتل قتيلا فله سلبه فإن كان قال ذلك ليحرض الناس على القتال في وقت يحتاج فيه إلى تحريضهم على ذلك فهو كما قال وإن لم يقل من ذلك شيئا فمن قتل قتيلا فسلبه غنيمة وحكمه حكم الغنائم وكان من الحجة لهم فيما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى من الآثار التي رويناها أن قول خالد بن الوليد وعوف بن مالك قضى رسول الله A بالسلب للقاتل فقد يجوز أن يكون ذلك لقول كان تقدم منه قبل ذلك جعل به سلب كل مقتول لمن قتله وكذلك ما ذكر فيه من هذه الآثار جعل رسول الله A السلب للقاتل فقد يجوز أن يكون لهذا المعنى أيضا ومما يدل على أن السلب لا يجب للقاتل ما