4759 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال Y عرضني رسول الله A انا وابن عمر يوم بدر فاستصغرنا رسول الله A ثم أجازنا يوم أحد قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله A أجاز بن عمر يوم أحد وهو يومئذ بن أربع عشرة سنة فخالف ذلك ما روينا في حديث بن عمر Bهما فلما انتفى أن يكون في دلك الحديث حجة لأحد الفريقين على الفريق الآخر إلتمسنا حكم ذلك من طريق النظر لنستخرج من القولين الذين ذهب أبو حنيفة إلى أحدهما وأبو يوسف إلى الآخر منهما قولا صحيحا فاعتبرنا ذلك فرأينا الله قد جعل عدة المرأة إذا كانت ممن تحيض ثلاثة قروء وجعل عدتها إذا كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر ثلاثة أشهر فجعل بدلا من حيضة شهرا وقد تكون المرأة تحيض في أول الشهر وفي آخره فيجتمع لها في شهر واحد حيضتان وقد يكون بين حيضتيها شهران والأكثر فجعل الخلف في الحيضة على أغلب أمور النساء لأن أكثرهن تحيض في كل شهر حيضة واحدة فلما كان ذلك كذلك ورأينا الاحتلام يجب به للصبي حكم البالغين فإذا عدم الاحتلام وأجمع أن هناك خلفا منه فقال قوم هو بلوغ خمس عشرة سنة وقال آخرون بل هو أكثر من ذلك من السنين جعل ذلك الخلف على أغلب ما يكون فيه الاحتلام فهو خمس عشرة سنة لأن أكثر الاحتلام إحتلام الصبيان وحيض النساء في هذا المقدار يكون ولا يجعل على أقل من ذلك ولا على أكثر لأن ذلك إنما يكون في الخاص ولا نعتبر حكم الخاص في ذلك ولكن نعتبر أمر العام كما لم نعتبر أمر الخاص فيما جعل خلفا في الحيض وأعتبر أمر العام فثبت بالنظر الصحيح في هذا الباب كله ما ذهب إليه أبو يوسف رحمة الله عليه بالنظر لا بالأثر وأنتفى ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما وقد روي عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه في هذا نحو من قول أبي حنيفة رحمة الله عليه الذي رواه أبو يوسف عنه