4756 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن عبيد الله فذكر Y بإسناده مثله ولم يذكر ما فيه من قول نافع فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز إلى آخر الحديث قالوا فلما أجاز رسول الله A بن عمر لخمس عشرة سنة ورده لما دونها ثبت بذلك أن حكم بن خمس عشرة سنة حكم البالغين في أحكامه كلها وأن حكم من كان سنه دونها حكم غير البالغين في أحكامه كلها إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك لمعنى من المعنيين الأولين قالوا وقد شد هذا المعنى أخذ عمر بن عبد العزيز به وتاويله ذلك الحديث عليه وهذا قول أبي يوسف وجماعة من أصحابنا غير أن محمد بن الحسن كان لا يرى الإنبات دليلا على البلوغ وغير أبي حنيفة فإنه كان لا يرى من مرت عليه خمس عشرة سنة ولم يحتلم ولم ينبت في معنى المحتلمين حتى يأتي عليه تسع عشرة سنة فيما حدثني سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن وقد روي عنه أيضا خلاف ذلك