4754 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير عن عبيد الله بن عمرو عن نافع عن بن عمر قال Y عرضت على النبي A يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة قال نافع فحدثت عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث فقال هذا أشبه للحد بين الذراري والمقاتلة فأمر أمراء الأجناد أن يفرض لمن كان في أقل من خمس عشرة سنة في الذرية ومن كان في خمس عشرة سنة في المقاتلة