4691 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة Y يرفعه مثله قال أبو جعفر فجعل رسول الله A ما أصابت العجماء جبارا والجبار هو الهدر فنسخ ذلك ما تقدم مما في حديث أبي محيصة وإن كان منقطعا لا يكون بمثله عند المحتج به علينا حجة وإن كان الأوزاعي قد وصله فإن مالكا والأثبات من أصحاب الزهري قد قطعوه ومع ذلك فإن الحكم المذكور فيه مأخوذ من حكم سليمان النبي عليه السلام في الحرث إن نفشت فيه الغنم فحكم النبي A بمثل ذلك الحكم حتى أحدث الله له هذه الشريعة فنسخت ما قبلها فمما دل على هذا الذي رويناه عن جابر وأبي هريرة Bهما أنه كان بعد ما في حديث حرام بن محيصة من قوله فقضى رسول الله A أن على أهل المواشي حفظ مواشيهم بالليل وعلى أهل الزرع حفظ زرعهم بالنهار فجعل النبي A الماشية إذا كان على ربها حفظها مضمونا ما أصابت وإذا لم يكن عليها حفظها غير مضمون ما أصابت في ذلك ضمان فأوجب في ذلك ضمان ما أصاب المنفلتة بالليل إذ كان على صاحبها حفظها ثم قال في حديث العجماء جرحها جبار فكان ما أصابت في إنفلاتها جبارا فصارت لو هدمت حائطا أو قتلت رجلا لم يضمن صاحبها شيئا وإن كان عليه حفظها حتى لا تنفلت إذا كانت مما يخاف عليه مثل هذا فلما لم يراع النبي A في هذا الحديث وجوب حفظها عليه وراعي إنفلاتها فلم يضمنه فيها شيئا مما أصابت رجع الأمر في ذلك إلى إستواء الليل والنهار فثبت بذلك أن ما أصابت ليلا أو نهارا إذا كانت منفلتة فلا ضمان على ربها فيه وإن كان هو سببها فأصابت شيئا في فورها أو في سيبها ضمن ذلك كله وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وهو أولى ما حملت عليه هذه الآثار لما ذكرنا وبينا