4676 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عثمان بن مطر عن أبي جرير عن الشعبي عن الحارث الوادعي قال Y أصابوا قتيلا بين قريتين فكتبوا في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن قيسوا بين القريتين فأيهما كان إليه أدنى فخذوا خمسين قسامة فيحلفون بالله ثم غرمهم الدية قال الحارث فكنت فيمن أقسم ثم غرمنا الدية فهذه القسامة التي حكم بها أصحاب رسول الله A وقد وافق ذلك ما قد رويناه عن رسول الله A في غير هذا الموضع أنه قال لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه فسوى رسول الله A في ذلك بين الأموال والدماء وحكم فيها بحكم واحد فجعل اليمين في ذلك كله على المدعي عليه فثبت بذلك أن معنى حديث سهل أيضا على ما قد تأولناه عليه وقد دل على ذلك أيضا ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله A دعاهم بالبينة فلما ذكروا أن لا بينة لهم قال أفيحلفون لكم فدل ما ذكرنا أن ما كان من حكم رسول الله A من ذلك هو هذا وكان ما زاد عليه مما في حديث يحيى بن سعيد وأبي ليلى بن عبد الله ليس على الحكم ولكن على المعنى الذي تأولناهما عليه ثم هذا الزهري قد علم بقضاء رسول الله A بالقسامة فمما روي عنه في ذلك ما قد