4649 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا مهدي بن جعفر قال ثنا عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر عن النبي A قال Y لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ فلو كان يفعل بالجاني كما فعل كما قال أهل المقالة الأولى لم يكن للإستيناء معنى لأنه يجب على القاطع قطع يده إن كانت جنايته قطعا برأ من ذلك المجني عليه أو مات فلما ثبت الإستيناء لينظر ما يئول إليه الجناية ثبت بذلك أن ما يجب فيه القصاص هو ما يئول إليه الجناية لا غير ذلك فإن طعن طاعن في يحيى بن أبي أنيسة وأنكر علينا الاحتجاج بحديثه فإن علي بن المديني قد ذكر عن يحيى بن سعيد أنه أحب إليه في حديث الزهري من محمد بن إسحاق وقد