4622 - حدثنا إبراهيم بن داود قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال ثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال Y عدا يهودي في عهد رسول الله A على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله A وهي في آخر رمق وقد أصمتت وقال لها رسول الله A من قتلك أفلان لغير الذي قتلها فأشارت برأسها أي لا فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت برأسها أي لا فقال ففلان لقاتلها فأشارت أي نعم فأمر به رسول الله A فرض رأسه بين حجرين فإن كان رسول الله A جعل دم ذلك اليهودي قد وجب لله D كما يجب دم قاطع الطريق لله تعالى فكان له أن يقتل كيف شاء بسيف أو بغير ذلك والمثلة حينئذ مباحة كما فعل رسول الله A بالعرنيين