4606 - حدثنا عبيد بن رحال قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت Y كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي A بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي A فيها فقال النبي A يا أسامة لا أراك تكلمني في حد من حدود الله D ثم قام النبي A خطيبا فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذأ سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فقطع يد المخزومية قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من استعار شيئا فجحده وجب أن يقطع فيه وكان عندهم بذلك في معنى السارق واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يقطع ويضمن وكان من الحجة لهم أن هذا الحديث قد رواه معمر كما ذكروا وقد رواه غيره فزاد فيه أن تلك المرأة التي كانت تستعير الحلي فلا ترده سرقت فقطعها فيه رسول الله A لسرقتها فمما روي في ذلك ما قد