4595 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله A Y يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا قيل لهم قد روينا هذا الحديث عن الزهري في هذا الباب من حديث بن عيينة على غير هذا اللفظ مما معناه خلاف هذا المعنى وهو كان رسول الله A تقطع في ربع الدينار فصاعدا فلما إضطرب حديث الزهري على ما ذكرنا واختلف عن غيره عن عمرة على ما وصفنا إرتفع ذلك كله فلم تجب الحجة بشيء منه إذا كان بعضه ينفي بعضا ورجعنا إلى أن الله D قال في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله فأجمعوا أن الله D لم يعن بذلك كل سارق وأنه إنما عني به خاصا من السراق لمقدار من المال معلوم فلا يدخل فيما قد أجمعوا عليه أن الله تعالى عني به خاصا إلا ما قد أجمعوا أن الله تعالى عناه وقد أجمعوا أن الله تعالى قد عني سارق العشرة الدراهم وأختلفوا في سارق ما هو دونها فقال قوم هو ممن عنى الله تعالى وقال قوم ليس هو منهم فلم يجز لنا لما أختلفوا في ذلك أن نشهد على الله تعالى أنه عني ما لم يجمعوا أنه عناه وجاز لنا أن نشهد فيما أجمعوا أن الله عناه على الله D أنه عناه فجعلنا سارق العشرة الدراهم فما فوقها داخلا في الآية فقطعناه بها وجعلنا سارق ما دون العشرة خارجا من الآية فلم نقطعه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روى ذلك عن بن مسعود وعطاء وعمرو بن شعيب