4575 - حدثنا قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا وهيب بن خالد قال ثنا صالح أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله A قال Y لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن فعلمنا بهذا أن رسول الله A وقفهم عند قطعه في المجن على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن فذهب قوم إلى أن السارق يقطع في هذا المقدار الذي قدره بن عمر Bهما في ثمن المجن وهو ثلاثة دراهم ولا يقطع فيما هو أقل من ذلك وإحتجوا في ذلك بما رووه من هذا عن بن عمر Bهما وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يقطع السارق إلا فيما يساوي عشرة دراهم فصاعدا واحتجوا في ذلك بما