4553 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال ثنا هشام بن يوسف عن عبد الرحمن بن صخر الأفريقي عن جميل بن كريب عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن النبي A قال Y من شرب بسقة خمر فاجلدوه ثمانين فهذا الذي وجدنا فيه التوقيف من رسول الله A في حد الخمر وهو ثمانون فإن كان ذلك ثابتا فقد ثبت به الثمانون وإن لم يكن ثابتا فقد ثبت عن أصحاب رسول الله A ما قد تقدم ذكرنا له في هذا الباب من إجماعهم على الثمانين ومن إستنباطهم إياها من أخف الحدود فذلك من إجماعهم بعد ما كان خلافه كإجماعهم على المنع من بيع أمهات الأولاد وتكبيرات الجنائز وقد كان خلافه فكما لا ينبغي خلافهم في ترك بيع أمهات الأولاد فكذلك لا ينبغي خلافهم في توقيتهم الثمانين في حد الخمر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله