4514 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة Y أنه سئل عن رجل أتى جارية امرأته فقال ما أبالي إياها أتيت أو جارية امرأة عوسجة فهذا علقمة C وهو أجل أصحاب عبد الله Bه وأعلمهم قد ترك قول عبد الله في ذلك مع جلالة عبد الله Bه عنده وصار إلى غيره وذلك عندنا لثبوت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله في ذلك عنده فكذلك نقول من زنى بجارية امرأته حد إلا أن يدعى شبهة مثل أن يقول ظننت أنها تحل لي أو تكون المرأة أحلتها له فيدرأ عنه الحد ويعزر ويجب عليه العقر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين