4512 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا بن أبي الزناد قال حدثني أبي عن محمد بن حمزة عن عمرو الأسلمي عن أبيه Y أن عمر بعثه مصدقا على سعد بن هذيم فأتى حمزة بمال ليصدقه فإذا رجل يقول لامراته أدي صدقة مال مولاك وإذا المرأة تقول له بل أنت أد صدقة مال ابنك فسأل حمزة عن أمرها وقولهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته قالوا فهذا المال لابنه من جاريتها فقال حمزة لأرجمنك بأحجارك فقيل له أصلحك الله إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب فجلده عمر Bه مائة ولم ير عليه الرجم فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر Bه فسأله عما ذكر من جلد عمر Bه إياه ولم ير عليه الرجم فصدقهم عمر Bه بذلك من قولهم وقال إنما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية فهذا حمزة بن عمرو صاحب رسول الله A قد رأى أن على من زنى بجارية امرأته الرجم ولم ينكر عليه عمر Bه ما كان عمر رأى من ذلك حين كفل الرجل حتى يجئ أمر عمر Bه في إقامة الحد عليه فقد وافق ذلك أيضا ما روي عن علي Bه وما رواه النعمان عن النبي A ثم ما في حديث حمزة أيضا من جلد عمر Bه ذلك الرجل مائة جلدة تعزير بحضرة من أصحاب رسول الله A فقد دل ذلك على ما روى النعمان عن النبي A من جلد الزاني بجارية امرأته مائة أنه أراد بذلك التعزير أيضا فقد وافق كل ما في حديث حمزة هذا ما روى النعمان عن النبي A وأما عبد الله بن مسعود Bه فكان علم الحكم الأول الذي رواه سلمة بن المحبق Bه ولم يعلم ما نسخه مما رواه النعمان وعلم ذلك عمر وعلي وحمزة بن عمرو Bهم فقالوا به وقد أنكر على علي عبد الله Bه في هذا قضاءه بما قد نسخ