4508 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام قال سئل قتادة عن Y رجل وطئ جارية امرأته فحدثنا عن حبيب بن يساف عن حبيب بن سالم أنها رفعت إلى النعمان بن بشير فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله A إن كانت أحلتها له جلدته مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول لأن فيه أنها إن لم تكن أذنت له رجم وأما قوله وإن كنت أذنت له جلدناه مائة فتلك المائة عندنا تعزير كأنه درء عنه الحد بوطئه بالشبهة وعزره بركوبه ما لا يحل له فإن قال قائل أفيجوز التعزير بمائة قيل له نعم قد عزر رسول الله A بمائة في حديث قد ذكرناه عنه في رجل قتل عبده متعمدا في باب حد البكر في هذا الكتاب فهذا الذي ذكر النعمان عندنا ناسخ لما رواه سلمة بن المحبق وذلك أن الحكم كان في أول الإسلام يوجب عقوبات بأفعال في أموال ويوجب عقوبات في أبدان باستهلاك أموال من ذلك ما قد ذكرناه في باب تحريم الصدقة على بني هاشم من قول رسول الله A في مانع الزكاة إنا آخذوها منه وشطر ماله عقوبة له لما قد صنع ومن ذلك ما