4503 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو نعيم قال ثنا بشير بن المهاجر الغنوي قال حدثني عبد الله بن بريرة عن أبيه قال Y كنت جالسا عند النبي A فأتاه رجل يقال له ماعز بن مالك فقال يا نبي الله إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني فقال له ارجع فلما كان من الغد أتاه أيضا فاعترف عنده بالزنا فقال له النبي A ارجع ثم أرسل النبي A إلى قومه فسألهم عنه فقال ما تقولون في ماعز بن مالك هل ترون به بأسا أو تنكرون من عقله شيئا فقالوا يا رسول الله ما نرى به بأسا وما ننكر من عقله شيئا ثم عاد إلى النبي A الثالثة فاعترف أيضا عنده بالزنا فقال يا رسول الله طهرني فأرسل النبي A إلى قومه فسألهم عنه فقالوا له كما قالوا في المرة الأولى ما نرى به بأسا وما ننكر من عقله شيئا ثم رجع إلى النبي A الرابعة فاعترف عنده بالزنا فأمر به النبي A فحفرت له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس أن يرجموه قال بريدة كنا نتحدث بيننا أصحاب النبي A أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد إعترافه ثلاث مرات لم يطلبه وإنما رجمه عند الرابعة فلما كان رسول الله A لم يرجمه بإقراره مرة ولا مرتين ولا ثلاثا دل ذلك أن الحد لم يكن وجب عليه بذلك الإقرار ثم رجمه رسول الله A بإقراره في المرة الرابعة فثبت بذلك أن الإقرار بالزنا الذي يوجب الحد على المقر هو إقراره به أربع مرات فمن أقر كذلك حد ومن أقر أقل من ذلك لم يحد وقد ذكر هذا المعنى ما رويناه عن بريدة مما كان يقوله هو وأصحاب رسول الله A سواه في ذلك مما قد ذكرنا في حديث فهد عن أبي نعيم عن بشر بن المهاجر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد عمل بذلك علي Bه في شراحة فردها أربع مرات