4473 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني أسامة بن زيد الليثي عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي A قال Y إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها قال ذلك ثلاث مرات ثم قال في الثالثة أو الرابعة ثم بيعوها ولو بضفير