4469 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا Y كنا جلوسا عند النبي A ثم ذكر نحوه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن البكر إذا زنى فعليه جلد مائة وتغريب عام جميعا واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا حد البكر إذا زنى جلد مائة ولا نفي عليه مع الجلد إلا أن يرى الإمام أن ينفيه للدعارة التي كانت منه فينفيه إلى حيث أحب كما ينفى الدعار وغير الزناة واحتجوا في ذلك بما