4465 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا يعقوب بن كعب الحلبي قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن بن حرملة عن عمرو بن شيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله A Y إنما النذر ما ابتغى به وجه الله قالوا فلما كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب به إلى الله تعالى ولا تجب إذا كانت معاصي الله وكان الكافر إذا قال لله علي صيام أو قال لله علي اعتكاف فهو لو فعل ذلك لم يكن به متقربا إلى الله وهو في الوقت ما أوجبه إنما قصد به إلى ربه الذي يعبده من دون الله وذلك معصية فدخل ذلك في قول رسول الله A لا نذر في معصية وقد يجوز أيضا أن يكون قول رسول الله A لعمر ف بنذرك ليس من طريق أن ذلك كان واجبا عليه ولكن أنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعله فهو في معصية الله D فأمره النبي A أن يفعله الآن على أنه طاعة لله D فكان ما أمر به خلاف ما إذا كان أوجبه هو على نفسه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى