4402 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسين بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن بن عباس Y في كفارة اليمين قال نصف صاع من حنطة وهذا خلاف ما روينا عن بن عباس في الفصل الذي قبل هذا فهذا عمر وعلي Bهما قد جعلا الإطعام في كفارات الأيمان من الحنطة مدين مدين لكل مسكين ومن الشعير والتمر صاعا صاعا فكذلك نقول وكذلك كل إطعام في كفارة أو غيرها هذا مقداره على ما أجمع من كفارة الأدنى وقد شد ذلك أيضا ما قد بيناه في كتاب صدقة الفطر من مقدارها وما ذكرنا في ذلك عن رسول الله A وأصحابه من بعده وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله