4382 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني الخليل بن مرة أن يحيى بن أبي كثير حدثه فذكر بإسناده Y مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجزي في الإطعام في كفارة الأيمان إلا مدين مدين لكل مسكين ويجزي من التمر صاع كامل وكذا من الشعير وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى أنه قد يجوز أن يكون النبي A لما علم حاجة الرجل أعطاه ما أعطاه من التمر ليستعين به فيما وجب عليه لا على أنه جميع ما وجب عليه كالرجل يشكو إلى الرجل ضعف حاله وما عليه من الدين فيقول له خذ هذه العشرة الدراهم فأقض بها دينك ليس على أنها تكون قضاء عن جميع دينه ولكن على أن يكون قضاء بمقدارها من دينه وقد روي عن النبي A مقدار ما يجب من الطعام في كفارة من الكفارات وهي ما يجب في حلق الرأس في الإحرام من أذى فجعل ذلك مدين من حنطة لكل مسكين