4335 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام فذكر Y بإسناده مثله فدل قول النبي A ليس لله شريك على أن العتاق إذا وجب به بعض العبد لله انتفى أن يكون لغيره على بقيته ملك فثبت بذلك أن إعتاق الموسر والمعسر جميعا يبرئان العبد من الرق فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة Bه وزاد حديث أبي هريرة عليه وعلى حديث بن عمر Bهما وجوب السعاية للشريك الذي لم يعتق إذا كان المعتق معسرا فتصحيح هذه الآثار يوجب العمل بذلك ويوجب الضمان على المعتق الموسر لشريكه الذي لم يعتق ولا يوجب الضمان على المعتق المعسر ولكن العبد يسعى في ذلك للشريك الذي لم يعتق وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما وبه نأخذ فأما أبو حنيفة Bه فكان يقول إن كان المعتق موسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق وكان الولاء بينهما نصفين وإن شاء إستسعى العبد في نصف القيمة فإذا أداها عتق وكان الولاء بينهما نصفين وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة فإذا أداها عتق ورجع بها المضمن على العبد فاستسعاه فيها وكان ولاؤه للمعتق وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء إستسعى العبد في نصف قيمته فأيهما فعل فالولاء بينهما نصفان وإحتج في ذلك بما