4327 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه أن رسول الله A قال Y إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ثم يعتق قال سفيان وربما قال عمرو بن دينار قيمة عدل لاوكس فيها ولا شطط فثبت بتصحيح هذه الآثار أن ما رواه بن عمر Bهما عن النبي A من ذلك إنما هو في الموسر خاصة فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو فقال قائلون قول رسول الله A وإلا فقد عتق منه ما عتق دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله وخالفهم آخرون في ذلك آخرون فقالوا بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم يعتقه وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا هريرة Bه قد روى ذلك عن النبي A كما رواه بن عمر Bهما وزاد عليه شيئا بين به كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق