4321 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول الله A يقول Y من أعتق جزءا له من عبد أو أمة حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق كله جميعا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن العبد إذا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا وقالوا قد جعل العتاق من الشريك جناية على نصيب شريكه يجب عليه بها ضمان قيمته في ماله وكان من جنى على مال لرجل وهو موسر أو معسر وجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته ولم يفترق حكمه في ذلك إن كان موسرا أو معسرا في وجوب الضمان عليه قالوا فكذلك لما وجب على الشريك ضمان قيمة نصيب شريكه لعتاقه لما كان موسرا وجب عليه ضمان ذلك أيضا إذا كان معسرا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب الضمان عليه لقيمة نصيب شريكه لعتاقه إلا أن يكون موسرا وقالوا حديث بن عمر Bهما هذا إنما الضمان المذكور فيه على الموسر خاصة دون المعسر قد بين ذلك عن بن عمر Bهما في غير هذه الآثار فمما روي عنه في ذلك ما قد