( باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه ) .
قال أبو جعفر ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى حمل امرأته أن يكون منه لاعن القاضي بينها وبينه بذلك الحمل وألزمه أمه وأبان المرأة من زوجها واحتجوا في ذلك بحديث يحدثه عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي A لاعن بالحمل وقد كان أبو يوسف C قال بهذا القول مرة وليس هو بالمشهور من قوله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يلاعن بحمل لأنه قد يجوز أن لا يكون حملا لأن ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنها حامل ليس يعلم به حمل على حقيقة إنما هو توهم فنفي المتوهم لا يوجب اللعان وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن الحديث الذي إحتجوا به عليهم حديث مختصر اختصره الذي رواه فغلط فيه وإنما أصله أن رسول الله A لاعن بينهما وهي حامل فذلك عندنا لعان بالقذف لا لعان بنفي الحمل فتوهم الذي رواه أن ذلك لعان بالحمل فاختصر الحديث كما ذكرنا وأصل الحديث في ذلك ما قد