4299 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن بن ماهك عن أبي هريرة عن رسول الله A Y مثله فلما قال رسول الله A ثلاث جدهن جد وهزلهن جد فمنع النكاح من البطلان بعد وقوعه وكذلك الطلاق والمراجعة ولم نر البيوع على ذلك المعنى بل حملت ضده فجعل من باع لاعبا كان بيعه باطلا وكذلك من أجر لاعبا كانت إجارته باطلة فلم يكن ذلك عندنا والله أعلم إلا لأن البيوع والإجارات مما ينقض بالأسباب التي ذكرنا فنقضت بالهزل كما نقضت بذلك وكانت الأشياء الأخر من الطلاق والعتاق والرجعة لا يبطل بشيء من ذلك فجعلت غير مردود بالهزل فكذلك أيضا في النظر ما كان ينقض بالأسباب التي ذكرنا نقض بالإكراه وما كان لا ينقض بتلك الأسباب لم ينقض بالإكراه وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز