4296 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثني يونس بن بكير عن الوليد عن أبي الطفيل عن حذيفة قال Y خرجت وأنا وأبي حسيل ونحن نريد رسول الله A ثم ذكر نحوه قالوا فلما منعهما رسول الله A من حضور بدر لاستحلاف المشركين القاهرين لهما على ما استحلفوهما عليه ثبت بذلك أن الحلف على الطواعية والإكراه سواء وكذلك الطلاق والعتاق وهذا أولى ما فعل في الآثار إذا وقف على معاني بعضها أن يحمل ما بقي منها على ما لا يخالف ذلك المعنى متى ما قدر على ذلك حتى لا تضاد فثبت بما ذكرنا أن حديث بن عباس Bهما في الشرك وحديث حذيفة Bه في الطلاق والأيمان وما أشبه ذلك وأما حكم ذلك من طريق النظر فإن فعل الرجل مكرها لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون المكره على ذلك الفعل إذا فعله مكرها في حكم من لم يفعله فلا يجب عليه شيء أو يكون في حكم من فعله فيجب عليه ما يجب عليه لو فعله غير مستكره فنظرنا في ذلك فرأيناهم لا يختلفون في المرأة إذا أكرهها زوجها وهي صائمة في شهر رمضان أو حاجة فجامعها أن حجها يبطل وكذلك صومها ولم يراعوا في ذلك الإستكراه فيفرقوا بينه وبين الطواعية ولا جعلت المرأة فيه في حكم من لم يفعل شيئا بل قد جعلت في حكم من قد فعل فعلا يجب عليه الحكم ورفع عنها الإثم في ذلك خاصة وكذلك لو أن رجلا أكره رجلا على جماع امرأة اضطرت إلى ذلك كان المهر في النظر على المجامع لا على المكره ولا يرجع به المجامع على المكره لأن المكره لم يجامع فيجب عليه بجماعه مهر وما يجب في ذلك الجماع فهو على المجامع لا على غيره فلما ثبت في هذه الأشياء أن المكره عليها محكوم عليه بحكم الفاعل كذلك في الطواعية فيوجبون عليه فيها من الأموال ما يجب على الفاعل لها في الطواعية ثبت أنه كذلك المطلق والمعتق والمراجع في الإستكراه يحكم عليه بحكم الفاعل فيلزم أفعاله كلها فإن قال قائل فلم لا أجزت بيعه وإجارته قيل له إنا قد رأينا البيوع والإجارات قد ترد بالعيوب وبخيار الرؤية وبخيار الشرط وليس النكاح كذلك ولا الطلاق ولا المراجعة ولا العتق فما كان قد تنقض بالخيار للشروط فيه وبالأسباب التي في أصله من عدم الرؤية والرد بالعيوب نقض بالإكراه وما لا يجب نقضه بشيء بعد ثبوته لم ينقض بإكراه ولا بغيره وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد رأينا مثل هذا قد جاءت به السنة