4270 - فإذا بكر بن إدريس قد حدثنا قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا عقبة بن حريث قال سمعت بن عمر يقول عن النبي A أنه قال Y التمسوها في العشر الأواخر فإن عجز أحدكم وضعف فلا يغلبن على السبع البواقي فدل ما ذكرنا من هذا عن بن عمر Bهما عن النبي A أنها قد تكون في السبع الأواخر أحرى من أن تكون فيما قبله من العشر الأواخر وأما ما ذكرنا عن عبد الله بن أنيس Bه فإن فيه الأمر من رسول الله A له أن يلتمسها ليلة ثلاث وعشرين وأحتمل أن تكون تلتمس في كل شهر رمضان في تلك الليلة بعينها فإن كان كذلك فقد يجوز أن تكون قبل السبع الأواخر فيخرج ذلك مما أمر فيه بالتماسها في السبع الأواخر لأن الشهر قد يجوز أن لا ينقص عن ثلاثين فتكون تلك الليلة أولى ثمان بقين فدل على معنى ما أشكل من ذلك ما قد رويناه فيما قد تقدم في هذا الباب عن عبد الله بن أنيس Bه أن رسول الله A إنما أمره بذلك في شهر كان تسعا وعشرين فكانت تلك الليلة أولى سبع لا أولى ثمان فقد دخل ذلك أيضا فيما أمر فيه بالتماس تلك اليلة في السبع الأواخر وذلك كله على التحري لا على اليقين وقد