4224 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال أخبرنا بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال Y في المطلقة إنها لا تعتكف ولا المتوفي عنها زوجها ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما فهذا جابر بن عبد الله قد روى عن النبي A في إذنه لخالته في الخروج في جداد نخلها في عدتها ما قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب ثم قد قال هو بخلاف ذلك فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده وفي حديث جابر Bه أيضا الذي ذكرناه عنه من قوله تسويته بين المطلقة والمتوفي عنها زوجها في ذلك فلما كانتا في عدتهما سواء في بعض الإحداد كانتا كذلك في كل الإحداد وقد كان قبل ذلك في بعض العدة على ما ذكرنا في حديث أسماء ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة فيحتمل أن يكون ما أمرت به خالة جابر Bه كان والإحداد إنما هو في الثلاثة الأيام من العدة ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة وقد روي في ذلك أيضا عن المتقدمين ما قد