4222 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية عن سعد بن إسحاق أو إسحاق بن سعد ثم ذكر Y بإسناده مثله وقال الفريعة ولا أدري أذكر سؤال عثمان إياها وقضاءه به أم لا قال أبو جعفر فمنع رسول الله A الفريعة من الانتقال من منزلها في عدتها وجعل ذلك من إحدادها وقد ذكرنا في حديث أسماء أن النبي A قال لها تسكني ثلاثا ثم اصنعي ما شئت حين توفي عنها زوجها وهو جعفر بن أبي طالب Bه ففي ذلك أنه ليس عليها أن تحد أكثر من ثلاثة وكل قد أجمع أن ذلك منسوخ لتركهم ذلك واستعمالهم حديث زينب بنت جحش وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة وما ذكرنا مع ذلك مما يوجب الإحداد في العدة كلها وكل ما ذكرنا في الإحداد إنما قصد بذكره إلى المتوفي عنها زوجها فاحتمل أن يكون ذلك في العدة التي تجب بعقد النكاح فتكون كذلك المطلقة عليها في ذلك من الإحداد في عدتها مثل ما على المتوفي عنها زوجها واحتمل أن يكون ذلك خصت به العدة من الوفاة خاصة فنظرنا في ذلك إذ كانوا قد تنازعوا في ذلك واختلفوا فقال قائلون لا يجب على المطلقة في عدتها إحداد وقال آخرون بل الإحداد عليها في عدتها كما هو على المتوفي عنها زوجها فراينا المطلقة منهية عن الانتقال من منزلها في عدتها كما نهيت المتوفي عنها زوجها وذلك حق عليها ليس لها تركه كما ليس لها ترك العدة فلما ساوت المتوفي عنها زوجها في وجوب بعض الإحداد عليها ساوتها في وجوب كلتيه عليها فثبت بما ذكرنا وجوب الإحداد على المطلقة في عدتها وقد قال بذلك جماعة من المتقدمين