4213 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا حسان بن غالب قال ثنا بن لهيعة عن الأسود أنه سمع بن محمد يخبر عن زينب أن أمها أم سلمة أخبرتها Y أن بنت نعيم بن عبد الله العدوي أتت رسول الله A فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وهي محدة وقد اشتكت عينيها أفتكتحل فقال لا فقالت يا نبي الله إنها تشتكي عينيها فوق ما تظن أفتكتحل قال لا يحل لمسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ثم قال أونسيتن كنتن في الجاهلية تحد المرأة السنة وتجعل في السنة في بيت وحدها إلا أنها تطعم وتسقى حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو دابة فإذا مستها ماتت فخفف ذلك عنكن وجعل أربعة أشهر وعشرا ففي هذه الآثار ما قد دل أن إحداد المتوفي عنها زوجها قد جعل في كل عدتها وقد كان قبل ذلك في ثلاثة أيام من عدتها خاصة على ما في حديث أسماء ثم قد روي عن رسول الله A في أمر الفريعة بنت مالك ما قد