4200 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير قال سمعت جابرا يقول Y أخبرتني خالتي أنه طلقت البتة فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجال أن تخرج فأتت رسول الله A فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي وتفعلي معروفا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن للمطلقة وللمتوفى عنها زوجها أن تسافرا في عدتهما إلى حيث ما شاءتا واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما المتوفى عنها زوجها فإن لها أن تخرج في عدتها من بيتها نهارا ولا تبيت إلا في بيتها وأما المطلقة فلا تخرج من بيتها في عدتها لا ليلا ولا نهارا وفرقوا بينهما لأن المطلقة في قولهم لها النفقة والسكنى في عدتها على زوجها الذي طلقها فذلك يغنيها عن الخروج من بيتها والمتوفى عنها زوجها لا نفقة فلها أن تخرج في بياض نهارها وتبتغي من فضل ربها وكان من الحجة لهم في حديث جابر الذي احتج به عليهم أهل المقالة الأولى أنه قد يجوز أن يكون ما ذكر فيه كان في وقت ما لم يكن الإحداد يجب في كل العدة فإنه قد كان ذلك كذلك