4194 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس Y أنه سئل عن قوله تعالى ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فقال الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم فقال ففاطمة حرمت السكنى لبذائها والنفقة لأنها غير حامل قال وهذا حجة لنا في قولنا إن المبتوتة لا يجب لها النفقة إلا أن تكون حاملا قيل له لو خرج معنى حديث فاطمة من حيث ذكرت لوقع الوهم على عمر وعائشة وأسامة ومن أنكر ذلك Bهم على فاطمة معهم وقد كان ينبغي أن يترك أمرهم على الصواب حتى يعلم يقينا ما سوى ذلك فكيف ولو صح حديث فاطمة لكان قد يجوز أن يكون معناه على غير ما حملته أنت عليه وذلك أنه قد يجوز أن يكون معناه أن النبي A حرمها السكنى لبذائها كما ذكرت ورأى أن ذلك هو الفاحشة التي قال الله D وحرمها النفقة لنشوزها ببذائها الذي خرجت به من بيت زوجها لأن المطلقة لو خرجت من بيت زوجها في عدتها لم يجب لها عليه نفقة حتى ترجع إلى منزله فكذلك فاطمة منعت من النفقة لنشوزها الذي به خرجت من منزل زوجها فهذا معنى قد يجوز أن يكون النبي A أراده إن كان حديث فاطمة صحيحا وقد يجوز أن يكون أراد ما وصفت أنت وقد يجوز أن يكون أراد معنى غير هذين مما لا يبلغه علمنا ولا يحكم على رسول الله A أنه أراد في ذلك معنى بعينه دون معنى كما حكمت أنت عليه لأن القول عليه بالظن حرام كما أن القول بالظن على الله حرام وقد روي عن بن عمر Bهما في الفاحشة المبينة غير ما قال بن عباس Bهما