4181 - حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن فاطمة بنت قيس عن رسول الله A Y نحوه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها وقالوا لا تجب النفقة ولا السكنى إلا لمن كانت عليه الرجعة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل مطلقة فلها في عدتها السكنى إلا لمن كانت حتى تنقضي عدتها وسواء كان الطلاق بائنا أو غير بائن فأما النفقة فإنما تجب لها أيضا إن كان الطلاق غير بائن وأما إذا كان الطلاق بائنا فهم مختلفون في ذلك فقال بعضهم لها النفقة أيضا مع السكنى حاملا كانت أو غير حامل وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقال بعضهم لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا واحتجوا في دفع حديث فاطمة بنت قيس بما