4161 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول Y إذا طلق العبد امرأته ثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان قال أبو جعفر فهذا عبد الله بن عمر Bهما وهو الذي روى عن رسول الله A قوله لعمر Bه فتلك العدة التي أمر الله D أن تطلق لها النساء لم يدله ذلك على أن الأقراء الأطهار إذا كان قد جعلها الحيض