4154 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن بن عمر أنه قال Y إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها