4140 - حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن عباس أنهما قالا Y في الرجل يطلق البكر ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره