4109 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن أبي زكريا بن أبي زائدة قال ثنا أبي وغيره عن سماك فذكر Y بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نثر على قوم شيئا وأباحهم أخذه إن أخذه مكروه لهم وحرام عليهم وذهبوا في ذلك إلى أنه من النهبة التي نهى عنها رسول الله A في هذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا النهبة التي نهى عنها رسول الله A في هذه الآثار هي نهبة ما لم يؤذن في انتهابه فأما ما نثره رجل على قوم وأباحهم انتهابه وأخذه فليس كذلك لأنه مأذون فيه والأول ممنوع منه وقد وجدنا مثل ذلك قد إباحه رسول الله A