4101 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا أبو عوانة عن سماك فذكر Y بإسناده مثله فأخبر رسول الله A في هذا الحديث أن ما قاله من جهة الظن فهو فيه كسائر الناس في ظنونهم وأن الذي يقوله مما لا يكون على خلاف ما يقوله هو ما يقوله عن الله D فلما كان نهيه عن الغيلة لما كان خاف منها على أولاد الحوامل ثم أباحها لما علم أنها لا تضرهم دل ذلك على أن ما كان نهى عنه لم يكن من قبل الله D وأنه لو كان من قبل الله D لكان يقف به على حقيقة ذلك ولكنه من قبل ظنه الذي قد وقف بعده على أن ما في الحقيقة مما نهى عما نهي عنه من ذلك من أجله بخلاف ما وقع في قلبه من ذلك فثبت بما ذكرناه أن وطء الرجل أمراته وأمته حاملا حلال لم يحرم عليه قط وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم