4097 - روح بن الفرج قد حدثنا قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس Y أن النبي A كان ينهى عن الاغتيال ثم قال لو ضر أحدا لضر فارس والروم فثبت بهذا الحديث الإباحة بعد النهي فهذا أولى من غيره وجاء نهي النبي A عن ذلك أنه كان من جهة خوفه الضرر من أجله ثم إباحه لما تحقق عنده أنه لا يضر ودل ذلك أنه لم يكن منع منه في وقت ما منع منه من طريق الوحي ولا من طريق ما يحل ويحرم ولكنه على طريق ما وقع في قلبه A منه شيء فأمر به على الشفقة منه على أمته لا غير ذلك كما قد كان أمر في ترك تأبير النخل فإنه قد