4055 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن بكير عن أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال سألت عائشة Y ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت قالت فرجها فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا رأينا المرأة قبل أن تحيض لزوجها أن يجامعها في فرجها وله منها ما فوق الإزار وما تحت الإزار أيضا ثم إذا حاضت حرم عليه الجماع في فرجها وحل له منها ما فوق الإزار باتفاقهم واختلفوا فيما تحت الإزار على ما ذكرنا فأباحه بعضهم فجعل حكمه حكم ما فوق الإزار ومنع منه بعضهم فجعل حكمه حكم الجماع في الفرج فلما اختلفوا في ذلك وجب النظر لنعلم أي الوجهين هو أشبه به فيحكم له بحكمه [ ص 39 ] فرأينا الجماع في الفرج يوجب الحد والمهر والغسل ورأينا الجماع فيما سوى الفرج لا يوجب من ذلك شيئا ويستوي في ذلك حكم ما فوق الإزار وما تحت الإزار فثبت بما ذكرنا أن حكم ما تحت الإزار أشبه بما فوق الإزار منه بالجماع في الفرج فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في حكم الحائض فيكون حكمه حكم الجماع فوق الإزار لا حكم الجماع في الفرج وهذا قول محمد بن الحسن رحمة الله عليه وبه نأخذ قال أبو جعفر Bه ثم نظرت بعد ذلك في هذا الباب وفي تصحيح الآثار فيه فإذا هي تدل على ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه لا على ما ذهب إليه محمد وذلك أنا وجدناها على ثلاثة أنواع فنوع منها ما روي عن رسول الله A أنه كان يباشر نساءه وهن حيض فوق الإزار فلم يكن في ذلك دليل على منع المحيض من المباشرة تحت الإزار لما قد ذكرناه في موضعه من هذا الباب ونوع آخر منها وهو ما روى عمير مولى عمر عن عمر Bه عن رسول الله A على ما ذكرناه في موضعه فكان في ذلك دليل على المنع من جماع الحيض تحت الإزار لأن ما فيه من كلام رسول الله A وذكره ما فوق الإزار فإنما هو جواب لسؤال عمر Bه إياه ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا فقال له ما فوق الإزار فكان ذلك جواب سؤاله لا نقصان فيه ولا تقصير ونوع آخر ما هو ما روى عن أنس Bه على ما قد ذكرناه عنه فذلك مبيح لإتيان الحيض دون الفرج وإن كان تحت الإزار فأردنا أن ننظر أي هذين النوعين تأخر عن صاحبه فنجعله ناسخا له فنظرنا في ذلك فإذا حديث أنس فيه إخبار عما كانت اليهود عليه وقد كان رسول الله A يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بخلافهم قد روينا ذلك عن بن عباس Bهما في كتاب الجنائز وكذلك أمره الله تعالى في قوله أولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتده فكان عليه اتباع من تقدمه من الأنبياء حتى يحدث له شريعة تنسخ شريعته فكان الذي نسخ ما كانت اليهود عليه من اجتناب كلام الحائض ومؤاكلتها والاجتماع معها في بيت هو ما هو في حديث أنس Bه لا واسطة بينهما ففي حديث أنس Bه إباحة جماعه فيما دون الفرج وكان الذي في حديث عمر الإباحة لما فوق الإزار والمنع ما تحت الإزار فاستحال أن يكون ذلك متقدما لحديث أنس Bه إذا كان حديث أنس Bه هو الناسخ لاجتناب الاجتماع مع الحائض ومؤاكلتها ومشاربتها فثبت أنه متأخر عنه وناسخ لبعض الذي أبيح فيه فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه من هذا بتصحيح الآثار وانتفى ما ذهب إليه محمد رحمة الله عليه